+ الرد على الموضوع
النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الاستثمار في الاردن

  1. #1
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    الاستثمار في الاردن


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    هناك الكثير من الاسئلة عن الاستثمار في الاردن وشروطه لهذا سوف اضع بين ايديكم بعض شرح عن الاستثمار وطبعا هذا الموضوع منقول من الصحف ومواقع حكومية وانا فقط قمت بنقلة
    اولا ما هي الاسباب التي تشجع الاستثمار في الاردن

    أسباب للاستثمار في الأردن
    1. الموقع الإستراتيجي والفريد من نوعه:
    يقع الأردن عند التقاء أوروبا وآسيا وإفريقيا.

    يمثل محور مواصلات بين دول الشرق الأوسط.

    يطل على البحر الأحمر من خلال ميناء العقبة، والموانئ الأخرى من خلال الدول الأخرى المجاورة.


    2. البيئة السياسية المستقرة:
    القيادة المخلصة والمستقرة في المملكة الأردنية الهاشمية والتي يساندها برلمان منتخب بطريقة ديمقراطية.

    حرية المعتقد والكلام والصحافة والتنظيم الحزبي والملكية الخاصة مضمونة تماماً.

    الالتزام الثابت من الأردن تجاه نظام المشروع الخاص.


    3. اقتصاد موجه نحو السوق الحر:
    لقد اختار تقرير مؤسسة التراث للمنافسة العالمية لعام 1998 الأردن كرائد في المنطقة، وهو الذي يتقدم في الترتيب من حيث الحرية الاقتصادية على كل من مصر وإسرائيل.

    تعتمد السياسات الاقتصادية على الأسلوب الموجه للخارج بقيادة القطاع الخاص.

    أن الخصخصة مستمرة للمشاريع الحكومية الرئيسية.

    التقدم الكبير في الإصلاح الهيكلي والقانوني.


    4. رزمة من الحوافز والإعفاءات لتشجيع الاستثمار:
    كافة المشاريع معفاة من ضريبة الدخل والخدمات العامة بنسب تصل إلى 25%، 50% و 75% لمدة 10 سنوات تبعاً لموقع المشروع.

    كافة الموجودات الثابتة المستوردة معفاة بنسبة 100% من الضرائب والرسوم الجمركية.

    يمكن إعفاء قطع الغيار للموجودات الثابتة من الرسوم والضرائب.

    إعفاء إضافي من الجمارك وضريبة الدخل مضمون لتوسيع وتحديث وتطوير المشاريع القائمة.

    لأغراض التجديد فإنه يمكن للفنادق والمستشفيات أن تشتري الأثاث واللوازم بدون رسوم جمركية مرة كل سبع سنوات.


    5. الوصول إلى الأسواق العالمية:
    الوصول لأسواق الاتحاد الأوروبي معفى من الضرائب.

    الوصول إلى أسواق أكثر من 10 دول عربية من خلال الاتحاد العربي للتجارة الحرة / AFTA

    اتفاقيات ثنائية وبروتوكولات تفضيلية تجارية من أكثر من 20 دولة عربية.

    وصول معفى من الضرائب والحصص لسوق الولايات المتحدة من خلال المناطق الصناعية المؤهلة QIZ.

    عضو في هيئة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف.


    6. المناطق الحرة والمدن الصناعية:
    تدير مؤسسة المناطق الحرة منطقتان صناعيتان تعملان بطاقة كاملة في كل من العقبة والزرقاء. وهناك منطقتان أخريان تحت الإنشاء في كل من مدينة سحاب الصناعية ومطار الملكة علياء الدولي في عمان.

    هناك خمسة مناطق حرة خاصة في الأردن تستخدم أكثر من 2500 موظف في صناعات مثل المواد الكيماوية والأسمدة وتغليف اللحوم.

    تدير مؤسسة المدن الصناعية ثلاث مدن صناعة عاملة بالكامل في كل من عمان وإربد والكرك كما تم مؤخراً افتتاح مدن صناعية أخرى خاصة.


    7. الموارد البشرية المؤهلة والمنافسة:
    وفرة الأيدي العاملة الماهرة والمدربة.

    وفرة نسبة عالية من الشباب المتعلمين تعليماً عالياً بين السكان.

    87% من السكان متعلمين.

    يتلقى 17% من الأردنيين التعليم العالي.

    نسب أجور ذات تنافسية عالية.

    8. بنية تحتية ونظام اتصالات على مستوى عالٍ:
    شركة هاتف حكومية تعمل على أساس تجاري، وقد تم خصخصة ما نسبة 49% من ملكية الشركة.

    اختيار موردي خدمات الإنترنت ذات الملكية خاصة.

    رحلات طيران الملكية الأردنية المباشرة إلى 47 مدينة رئيسية في أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية، والتي تخدمها 26 شركة طيران دولية.

    شبكة طريق سيارات سريعة وحديثة.

    خطوط شاحنات رئيسية لضمان حركة المواد الخام من وإلى ميناء العقبة وكذلك من وإلى موانئ الدول المجاورة.

    يعمل ميناء العقبة الأردني كبوابة إستراتيجية للأردن، ومنطقة البحر الأحمر النامية والشرق الأوسط ككل.


    9. مناخ استثماري جذاب:
    إعفاء من ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية 10 سنوات.

    إعفاء من كامل الرسوم الجمركية على الموجودات الثابتة المستوردة.

    إجراءات ترخيص وتسجيل سهلة وميسرة.

    إعفاء العائدات من الصادرات من ضريبة الدخل

    الصناعات التصديرية لا تخضع للرسوم الجمركية على المواد الخام الجديدة المستوردة.

    حرية إعادة رأس المال والأرباح والرواتب إلى وطن المستثمر الأصلي.


    10. حياة ذات نوعية راقية:
    توفر ورخص وسائل الحياة الحديثة.

    التعليم العام والخاص عالي الجودة ويقدم باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

    مستوى الخدمات الصحية في الأردن يضاهي المستويات العالمية وبأسعار معقولة.

    شبكة متطورة من جمعيات الأعمال المحلية والدولية النشيطة والمراكز الثقافية.

    المهرجانات التقليدية والمناسبات الثقافية وثروة من المواقع الأثرية.

    نوادي ومطاعم ممتازة.

    وهناك موسسة حكومية مسولة عن الاستثمار اسمها http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/...%24%21%211058/


    وطبعا يجب ان يكون الاستثمار يتبع لقانون معين ولهذا انقل لكم قانون الاستثمار في الاردن حسب التشريعات الاردني


    المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الاستثمار لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة0 الوزير: وزير الصناعة والتجارة0 الهيئة : الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية. اللجنة: لجنة الحوافز الاستثمارية المشكلة بموجب احكام هذا القانون. المشروع: أي نشاط اقتصادي صناعي أو زراعي أو خدمي تنطبق عليه أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه0 الموجودات الثابتة: الآلات والأجهزة والمعدات المخصصة لاستخدامها حصراً في المشروع وأثاث ومفروشات ولوازم الفنادقوالمستشفيات0 القوائم : قوائم الموجودات الثابتة وقطع الغيار التي تعتمدها اللجنة لغايات الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة بموجبهذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. الرسوم: الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المفروضة بموجب التشريعات النافذة المفعول على الموجودات الثابتة ، باستثناءالرسوم البلدية0 الضرائب : الضرائب المفروضة بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك المتعلقة بالموجودات الثابتة ، باستثناء الضرائب البلدية0 القطاعات المعفاة: القطاعات الاقتصادية التي يتم اعفاء المشاريع العاملة في أي منها من الرسوم والضرائب بمقتضى هذاالقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه0 المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يستثمر في المملكة وفق احكام هذا القانون0 الطاقة الإنتاجية : القدرة التصميمية او الاستيعابية للمشروع0 الرخصة القطاعية: أي تصريح او موافقة او اذن يتم منح أي منها من قبل جهة رسمية لاي شخص للسماح له بمزاولة نشاط فيمشروع معين باستثناء الرخصة العامة0 الرخصة العامة: الرخصة المتعلقة بأي من شؤون التنظيم او الصحة او البيئة او متطلبات السلامة العامة0 الجهة الرسمية: أي وزارة او دائرة او مؤسسة او أي جهة رسمية اخرى تخولها التشريعات الخاصة بها صلاحية اصدار رخصة قطاعيةلمشروع معين0المادة3-أ-1- يتمتع المشروع بالمزايا والاعفاءات من الرسوم والضرائب المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاهاذا كان في أي من القطاعات المعفاة وتعفى موجوداته الواردة ضمن القوائم من الرسوم والضرائب.2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تخضع السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا للمشروعالمعفى لضريبة عامة على المبيعات بنسبة ( صفر ).ب- لاغراض هذا القانون ، تحدد المناطق التي تتمتع المشاريع فيها بالاعفاءات من الرسوم والضرائب بثلاث مناطق تنموية( أ ، ب ، ج ) حسب درجة التطور الاقتصادي لكل منها في كل قطاع من القطاعات المعفاة0ج- اذا نقل المشروع خلال مدة الاعفاء الممنوحة من منطقة تنموية الى منطقة تنموية اخرى ، فيعامل لغايات الاعفاء خلالالمدة المتبقية معاملة مشاريع المنطقة التنموية المنقول اليها بعد موافقة اللجنة خطيا على ذلك0المادة4- تتمتع المشاريع الصناعية التي تنشأ في المدن الصناعية او تنقل اليها بالاعفاء من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعيةومن ضرائب الابنية والاراضي وفق الاسس والاحكام والمدد التي يتم تحديدها في الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون وذلكبالاضافة الى الاعفاءات المقررة لتلك المشاريع بمقتضى احكامه.المادة5-أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة ان يقرر منح أي مشروع ،سواء كان ضمن القطاعات المعفاة او لم يكن ، أي مزايا او اعفاءات من الرسوم والضرائب مقررة بمقتضى احكام هذا القانوناو أي مزايا او اعفاءات اضافية وذلك للمدة والشروط التي يراها مناسبة ، على ان ينشر القرار في الجريدة الرسمية.ب- تراعى في اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة متطلبات التنمية الاقتصادية والموقع الجغرافي للمشروعومدى اسهامه في البحث والتطوير وزيادة الصادرات ونقل التكنولوجيا وتشغيل الايدي العاملة الاردنية0المادة6- للمستثمر الذي يتمتع مشروعه باعفاءات او مزايا بمقتضى تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتها التي كانت نافذة قبل سريانمفعول هذا القانون ، ان يختار بشأن مشروعه اياً مما يلي:-أ- الاستمرار بالاستفادة من الاعفاءات والمزايا التي تم منحها لمشروعه حتى نهاية مدة الاعفاء الممنوح له بموجب تلكالتشريعات وبالشروط الواردة فيها0ب- الاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة للمشاريع بمقتضى احكام هذا القانون شريطة توفيق اوضاعه والتزامه بالشروطوالمتطلبات التي يقتضيها هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ، وفي هذه الحالة تقتصر استفـــادة المشروع من المزاياوالاعفاءات على المدة اللاحقة لتوفيق اوضاعه.المادة7-أ- تؤلف في مؤسسة تشجيع الاستثمار لجنة تسمى ( لجنة الحوافز الاستثمارية ) برئاسة المدير التنفيذي للهيئة وعضويةكل من:-1- المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار نائبا للرئيس.2- المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.3- المدير العام لدائرة ضريبة الدخل.4- المدير العام لدائرة الجمارك.5- ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها.6- ممثل عن القطاع الخاص يعينه مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.ب- تعين اللجنة من بين موظفي مؤسسة تشجيع الاستثمار امين سر لها يتولى تنظيم سجلاتها وحفظها وتدوين قراراتها وتوقيعهامن رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين.المادة8- تتولى اللجنة النظر في طلبات المستثمرين للاعفاء من الرسوم والضرائب واي طلبات اخرى ذات علاقة بهذه الاعفاءات واتخاذالقرارات اللازمة بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك بالاضافة الى أي مهام او صلاحيات مقررة لها بمقتضى احكامه.المادة9- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باغلبية اربعة من اعضائها علىالاقل وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.المادة10- يتقدم المستثمر الذي يرغب بالاستفادة من المزايا والاعفاءات المقررة بموجب احكام هذا القانون الى رئيس اللجنة بطلبمستكمل لجميع الوثائق والشروط المطلوبة وعليه عرض هذا الطلب على اللجنة في اول اجتماع تعقده لتتخذ قرارها بشأنه خلالمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها وتلتزم في حال الرفض ببيان اسبابه.المادة11-أ- يحق للمستثمر ، او من ينوب عنه قانوناً ، الاعتراض لدى الوزير على قرار اللجنة بشأن طلبه خلال ثلاثين يوما من تاريختبليغه خطيا بهذا القرار على ان يكون الاعتراض خطياً ومسبباً0ب-1- اذا ايد الوزير قرار اللجنة ، يكون قراره قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.2- واذا وافق الوزير على الاعتراض يعيده للجنة لاعادة النظر فيه وفي حال اصرار اللجنة على قرارها تعيده الى الوزيرليرفع الامر لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه ويكون قرار مجلس الوزراء قابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا0المادة12- أ- مع مراعاة احكام أي تشريع آخر:-1- يحق لاي شخص غير اردني ان يستثمر في المملكة بالتملك او بالمشاركة او بالمساهمة وفقا لاسس وشروط تحدد بمقتضى نظاميصدر لهذه الغاية على ان تحدد بموجبه قطاعات الاستثمار او فروعها والنسبة التي يحق للمستثمر غير الاردني المشاركةاو المساهمة في حدودها وكذلك الحد الادنى من رأس المال الاجنبي الذي يتوجب عليه توظيفه لهذه الغاية.2- في غير الحالات التي يشملهــــا النظام المشار اليه في البند (1) من هذه الفقــــرة ، يعامل المستثمر غير الاردنيمعاملة المستثمر الاردني 0 3- يحق للمستثمر ادارة مشروعه بالطريقة التي يراها وبواسطة الاشخاص الذين يختارهم ، وعلى الجهات المختصة تقديم التسهيلاتاللازمة لهذه الغاية0ب- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( رأس المال الاجنبي ) ما يستثمره غير الاردني في المملكة من اموال نقدية او عينيةاو حقوق مادية او معنوية لها قيمة مالية بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع0المادة13- لا يجوز نزع ملكية أي مشروع او اخضاعه لاي اجراءات تؤدي الى ذلك الا اذا تم استملاكه لمقتضيات المصلحة العامة شريطةدفع التعويض العادل للمستثمر بعملة قابلة للتحويل.المادة14-أ- يلتزم المستثمر الذي تقرر منح مشروعه الاعفاءات والمزايا وفقا لاحكام هذا القانون بما يلي:-1- اعلام اللجنة خطياً بالانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة للمشروع وبتاريخ بدئه بالعمل او الانتاج الفعلي.2- مسك حسابات منتظمة للمشروع وتعيين مدقق حسابات قانوني مجاز في المملكة لتدقيقها03- مسك سجل للموجودات الثابتة المعفاة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها04- تقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة وتتعلق بالموجودات الثابتة للمشروع والسماح لاي موظف مفوض منقبل رئيس اللجنة ان يدخل المشروع لمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع0ب- اذا تخلف المستثمر عن تنفيذ أي من التزامـاتــه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تقوم اللجنة بتوجيهانذار له ليقوم بتنفيذها خلال المدة المحددة له في الانذار ، واذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة فيعاقب بغرامة لا تزيدعلى خمسمائة دينار واذا تكررت المخالفة يعاقب بغرامة مقدارها الف دينار.المادة15- للمستثمر نقل ملكية المشروع خلال مدة الاعفاء الى أي مستثمر آخر وعليه قبل استكمال الاجراءات اللازمة لهذه الغايةاعلام اللجنة مسبقاً بذلك مع بيان اسباب نقل الملكية ، ويستمر المشروع في هذه الحالة بالاستفادة من الاعفاءات والتسهيلاتوالضمانات التي منحت له حتى نهاية تلك المدة ، على ان يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل المستثمر السابقفي الحقوق والالتزامات المترتبة على المشروع بموجب احكام هذا القانون0المادة16-أ- يحق للمستثمر ، بموافقة اللجنة ، بيع الموجودات الثابتة المعفاة او التنازل عنها على النحو التالي:-1- الى مستثمر آخر مستفيد مسبقاً من احكام هذا القانون شريطة استعمالها في مشروعه.2- الى أي شخص او مشروع اخر غير مشمول بأحكام هذا القانون شريطة تأدية الرسوم والضرائب المستحقة عليها.ب- كما ويحق للمستثمر ، وبموافقة اللجنة ، اعادة تصدير الموجودات الثابتة المعفاة0ج- اذا تبين ان الموجودات الثابتة المعفاة كلها او بعضها قد تم بيعها او التنازل عنها او التصرف فيها خلافاً لاحكامهذا القانون او استعملت في غير المشروع او في غير الاغراض التي تم منح الاعفاء من اجلها ، يترتب على المستثمر دفعالضرائب والرسوم والغرامات المتحققة على مشروعه وفق احكام القوانين والانظمة النافذة0المادة17- اذا تم دمج مشروعين او اكثر ، يجوز للجنة ووفقاً لما تراه مناسباً ان تمنح المشروع الجديد الناتج عن الدمج الاعفاءاتالمنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لمدة لا تتجاوز اطول المدد المتبقية للاعفاء لاي من المشاريعالتي تم اندماجها.المادة18-أ- يحق للمستثمر غير الاردني ما يلي:-1- اخراج رأس ماله الذي ادخله الى المملكة للاستثمار فيها وفق احكام هذا القانون او تشريعات تشجيع الاستثمار وتعديلاتهاالتي كانت نافذة قبل سريان احكام هذا القانون.2- تحويل ما تأتى له من استثماره من عوائد وارباح الى خارج المملكة.3- تصفية استثماره او بيع مشروعه او حصته او اسهمه دون تأخير شريطة ان يكون قد اوفى بما ترتب للغير من التزامات علىالمشروع او أي التزامات ترتبت عليه بمقتضى التشريعات النافذة المفعول.ب- للمستثمر غير الاردني اخراج المبالغ المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.المادة19- للعاملين الفنيين والاداريين غير الاردنيين في أي مشروع ان يحولوا رواتبهم وتعويضاتهم الى خارج المملكة وفقاً للتشريعاتالنافذة0المادة20- يراعى في تطبيق احكام هذا القانون الاتفاقيات العربية والدولية ذات العلاقة بالاستثمار وحمايته وتسوية النزاعات المتعلقةبه والتي تكون المملكة طرفا فيها او منضمة اليها.المادة21-أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يجوز لأي جهة رسمية تقييد مزاولة نشاط أي مشروع باشتراط حصوله على رخصةقطاعية إلا إذا كانت التشريعات النافذة تقتضي ذلك تحقيقاً لمتطلبات النظام العام او الآداب العامة او الصحة العامةاو التعليم او السلامة العامة او البيئة او حماية المصادر الطبيعية أو الأمن الوطني او تنفيذ السياسات الاقتصاديةالعامة ومصلحة الاقتصاد الوطني0ب-1- ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن يكون في اشتراط الحصول على الرخصة القطاعية تقييداً لحجم السوق بمنع دخول مشاريعجديدة في قطاعات معينة إليه أو تقييد المنافسة دون مبرر مشروع مرتبط بأي من الاعتبارات المنصوص عليها في الفقرة (أ)من هذه المادة.2- ويعتبر بصورة خاصة تقييداً لحجم السوق والمنافسة المشروعة اشتراط القرارات أو الإجراءات المتخذة حداً أعلى لعددمن يسمح بترخيصهم او لحجم إنتاجهم أو حدا أدنى لرأس المال لحصولهم على الرخصة القطاعية إلا إذا كانت التشريعات الخاصةذات العلاقة بمنح الرخصة او التعليمات الصادرة بمقتضى تلك التشريعات تستوجب ذلك0ج- مع مراعاة احكام هذا القانون يتم منح الرخص القطاعية وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في التشريعات ذات العلاقةومع وجوب التقيد بما يلي:-1- أن لا يتم تعليق إصدار الرخصة القطاعية لمشروع معين على أي موافقة أو رخصة أخرى من أي جهة كانت خلاف الجهة الرسميةالمحددة في التشريع الذي يمنح تلك الجهة صلاحية اصدارها بالاضافة الى الجهات والاشتراطات التي يقررها مجلس الوزراءحفاظا على المصلحة الوطنية.2- ان تحدد الجهة الرسمية اجراءات الحصول على تلك الرخصة ومتطلباتها وشروطها والوثائق المطلوبة للحصول عليها والمدةاللازمة لإصدارها وعلى ان تكون على شكل وثيقة مكتوبة متاحة لإطلاع الجمهور دون استيفاء أي بدل للحصول عليها0د- 1- مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة ، لا يجوز أن تتجاوز مدة إصدار الرخصة القطاعية شهراًواحداً من تاريخ التقدم بطلب الحصول عليها إذا كان الطلب مرفقا بجميع الوثائق المطلوبة ومستوفٍ لجميع المتطلبات والشروطالقانونية.2- إذا لم يصدر أي قرار عن الجهة الرسمية بالقبول أو الرفض خلال المدة المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة ، فيجوزلطالب الرخصة ، ومع الاحتفاظ بحقه في التقاضي ، ان يطلب من الوزير عرض موضوع اصدارها على مجلس الوزراء ليتخذ قرارهبشأنها في ضوء تنسيب الوزير المستند الى توصية المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار.3- يستثنى من المدة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة البنوك والشركات المالية وشركات التأمين وشركات التخليصالجمركي والمناطق الحرة الخاصة.المادة22-أ- إذا رفضت الجهة الرسمية منح الرخصة القطاعية ، يكون قرار الرفض خطياً متضمناً اسباب الرفض.ب- على الجهة الرسمية تبليغ طالب الترخيص بقرارها الذي تصدره بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيدعلى سبعة ايام من تاريخ اصداره ويحق لطالب الرخصة الطعن في هذا القرار لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوما من تاريختبليغه وفق الاصول المتبعة.المادة23-أ- مع عدم الإخلال بما ورد في أي قانون آخر ، يجب مراعاة ما يلي:-1- ان تكون جميع المشاريع التي تحتاج مزاولتها إلى رخصة قطاعية قد تم تسجيلها ، قبل تقديم طلب الرخصة ، وفقا لأحكامقانون الشركات النافذ المفعول وأحكام التشريعات المعمول بها الخاصة بتسجيل التجار والأسماء التجارية.2- عدم اشتراط تعليق التسجيل على وجود موافقات أو رخص مسبقة.ب- ان مجرد تسجيل المشروع وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لا يخول مالكه حق البدء في العمل به قبل الحصولعلى الرخصة القطاعية المطلوبة.المادة24-أ- يتم اصدار الرخصة العامة اذا توافرت في طلبها الشروط التي تقتضيها التشريعات الخاصة بها ولا يجوز تعليق اصدارهاالى حين الحصول على الرخصة القطاعية.ب- تلتزم الجهات المخولة باصدار الرخصة العامة بالالتزامات ذاتها المترتبة على الجهات الرسمية وفقا لاحكام البند(2) من الفقرة (ج) والفقرة (د) من المادة (21) من هذا القانون.المادة25- يصدر مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية ، الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بمافي ذلك ما يلزم منها لتحديد ما يلي:-أ- الأسس والأحكام والإجراءات والنسب والمدد والشروط المتعلقة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب.ب- المناطق التنموية في المملكة التي تشملها الإعفاءات من الرسوم والضرائب والشروط والأحكام المتعلقة بمنح الإعفاءاتفيها. ج- القطاعات المعفاة وفروعها.د- اسس اعفاء المشروع العامل ضمن القطاعات المعفاة من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية ونسب هذا الاعفاء ومدته حسبالمنطقة التنموية القائم فيها.هـ- الاحكام والمدد المتعلقة بادخال الموجودات الثابتة وقطع الغيار اللازمة لها الى المملكة والتي تقرر منح الاعفاءلها وفقا لاحكام هذا القانون.و- الاحكام المتعلقة بالاعفاءات الاضافية من الرسوم والضرائب والتي يجوز منحها في حالة توسيع المشروع اذا ادى ذلكالى زيادة تشغيل الايدي العاملة الاردنية وزيادة طاقته الانتاجية على ان تتناسب تلك الاعفاءات مع مقدار هذه الزيادة.ز- الاسس والشروط اللازمة لمنح الاعفاءات وفقا لاحكام هذا القانون للمشروع الجديد الناتج عن دمج مشروعين او اكثر.المادة26-أ- لا تسري أحكام هذا القانون في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.ب- ولا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع اخر اذا تعارض مع احكام هذا القانون.المادة27-أ- يلغى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995 وتعديلاته ، على ان يستمر العمل بالاحكام الواردة فيه والمتعلقةبالقطاعات والحوافز والاعفاءات المنصوص عليها في ذلك القانون او في قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية وذلك لحينوضع احكام تحل محلها بموجب انظمة تصدر استنادا لاحكام هذا القانون.ب- يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون تشجيع الاستثمار رقم (16) لسنة 1995الى ان تلغى او يستبدلغيرها بها .ج- لمقاصد هذا القانون ، تعني عبارة ( قانون تشجيع الاستثمار ) حيثما وردت في أي تشريع نافذ المفعول عبارة ( قانونالاستثمار ).المادة28- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

    مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:

    فنادق عطلات



  2. #2
    عضو مسجل
    تاريخ التسجيل
    Dec 2014
    المشاركات
    1,962,485

    شكرا لك
    ولكن لا تنس ان الاردن دولة عربية بيروقراطية

    فنادق عطلات


+ الرد على الموضوع

المواضيع المتشابهه

  1. سوئال حول الاستثمار في كندا
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى كندا Canada
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-04-2015, 01:15 PM
  2. الاستثمار في اليمن
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى الدول العربية و الاسلامية الأخرى
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-21-2015, 10:23 PM
  3. الاستثمار في المغرب
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى المغرب Morocco
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 01-16-2015, 12:43 PM
  4. الاستثمار في بلغاريا
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر الى دول أوروبا الأخرى
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-15-2015, 02:36 AM
  5. الاستثمار في جنوب افريقيا
    بواسطة Robot في المنتدى بوابة السفر إلى جنوب أفريقيا
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-14-2015, 08:29 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
X