تنفيذا لاحكام المرسوم التشريعى رقم /67/ تاريخ /15/8/2005/ فقد اصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضى بتحديد مقدار رسم المغادرة الواجب استيفاوءه من المواطنين الاردنيين بمبلغ /400/ ل0س حين مغادرة الاراضى السورية برا وذلك وفق مبدأ المعاملة بالمثل 0
كما اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرارا حدد بموجبه مقدار رسم الخروج للمواطنين السوريين وفق مايلى 00
/800/ ل0س عن كل مواطن سورى يغادر القطر الى البلاد العربية كافة 0
/1500/ ل0س عن كل مواطن سورى يغادر القطر لغير البلاد العربية 0
/1500/ ل0س عن كل سيارة سورية خاصة تغادر القطر الى البلاد العربية كافة0
/2000/ ل0س عن كل سيارة سورية خاصة تغادر القطر لغير البلاد العربية 0مواضيع عشوائيه ممكن تكون تعجبك اخترناها لك:
- طلباااااااااااااااااااااااتكم أوامر بس تكفون في حدود المعقول
- بحيرة زرز صيف صور
- ألف ليرة سورية كم يعني بالريال السعودي
- صرف العمله
- الموعدفي سوريا وحرام الظلم
- هل تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ؟؟
- توقيع اتفاقية سياحية سورية تركية لجعل سورية وتركيا إقليم سياحي مشترك
- إلى أصحاب الخبرة أفيدونا
- أستفسار
- أريد أن أسافر الى سوريا برياً بالاوتوبيس
- الطريق من الرياض إلى الحديثة بالصور
- سؤال عن فندق الفورسيزن إيجار السيارات
- كافتيريا ماجك لاند ومدينة المرح
- الحصرم الشامي ولا يهونوا الباقي
- أخي وأختي عضوا بوابة سوريا أسئله عن ملفك الشخصي حياكم الله
- اليوم عدنا من سوريا وقصة دفتر المرور والمكث لا أثر له على امر الواقع
- بدء التوقيت الشتوي الجاري
- نداء لأهل الخبرة
- السكن في سوريا
- سفر و سمر
المفضلات