أهلا وسهلا بك إلى المسافر السياحة و السفر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، يسرنا ان تسجل معنا في اكبر مواقع السفر للتسجيل اضغط هنا

أحكــــــــام الأفطار والقضاء والكفارة في الصـــيام

2008-09-02
الصورة الشخصية
عدد المشاركات: 197

مبـارك عليكم الشهــر ,,, هـذة بعـض الاحكـام والتساولات اللتي يحتـاجها الصـائم في هـذا الشهـر الكـريم نقلتــها للفائــدة

وتقبــل الله صيامنـا وقيامنــا وكـل عام وأنتم بخيــر …

هـذه بعض الأحكام المتعلقة بشهر رمضان جمعتها لكم من كتاب فقه العبادات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

1- يجوز الأكل والشرب لمن كان شاكاً في طلوع الفجرحتى يتيقن من طلوع الفجر.

2- لا يجوز أكل وشرب من شك في غروب الشمس.

3- حكم من يأكل أثناء الآذان : حسب المؤذن فإن كان لا يؤذن إلا بعد أن يتيقن من طلوع الفجر فإن الواجب الإمساك من حين أن يؤذن , وإن كان لا يتيقن طلوع الفجر فالأولى أن يمسكإذا أذن.

4- العوم والغوص في الماء للصائم : لا بأس بذلك لأنه ليس من المفطرات مع الإحتراس من دخول الماء في الجوف.

5- القطرة والمرهم في العين للصائم : لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينيهوفي أذنه حتى وإن وجد طعم ذلك في حلقه, لأنه ليس بمعنى الأكل والشرب.

6- استعمال فرشاة الأسنان أثناء الأذان أو بعده : لا بأس بذلك , ونظراً لقوة نفوذ المعجون ينبغي أن لا يستعمله الإنسان أثناء الصيام.

7- حكم تحليل الدم : لا بأس به.

8- حكم التبرع بالدم : الذي يظهر أن التبرع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم الحجامة.

9- استعمال المراهم والمرطبات : لابأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف مع الإحتراز أن يصل شيء منه إلى حلقه وجوفه , وإن وصل شيء بغير قصد فلا بأس به.

10- حقن الإبر في العضل والوريد : لابأس به لأنه ليس من المفطرات إلا إذا ما كان يحقن يغني عن الطعام والشراب المحاليل المغذية.

11- المبالغة في المضمضة والإستنشاق : الصائم لا يبالغ فيهما وإن بالغ فيهما ودخل شيء لجوفه دون قصد فإنه لا يفطر.

12- شم الطيّب : لابأس به إلا أن يكون بخوراً فإنه لايستنشق دخانه.

13- الأكل والشرب ناسياً :لا يفسد صومه بذلك وحين يذكر يجب عليه الإمتناع.

14- من رأى صائماً يأكل : يذكره لأنه من باب التعاون على البر والتقوى.

15- خروج الدم من فم وأنف الصائم : لا يضره خروج ذلك بغير قصد منه وإن تسبب فيه كخلع ضرسه فلا حرج عليه أيضاً..

16- من أفطر في الأرض ثم أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فإنه لا يلزمه الإمساك مرة أخرى.

17- الجماع في نهار رمضان : إن كان ناسياً فلا قضاء عليه , وإن كان عامداً ترتب على ذلك خمسة أمور أولاً : الإثم , ثانياً : فساد صوم ذلك اليوم , ثالثاً : لزوم إمساك ذلك اليوم, رابعاً : لزوم قضائه , خامساً : وجوب الكفارة. والكفارةعلى الترتيب: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. وإن تعدد الجماع في يوم واحد : فكفارته واحدة وإن تعدد الجماع في شهر رمضان لزمه لكل جماع كفارة.

18- صيام المسافر : إذا شق عليه الصوم مشقة محتملة فهو مكروه, وأما إذا شق عليه مشقة شديدة فإن الواجب عليه الفطر, وأما من لايشق عليه الفطر فالأفضل أن يصوم.

19- إذا سافر الإنسان وبقي في المدينة التي سافر إليها عدة أيام فله أن يفطر هذه الأيام.

20- صيام المعتمر : لا بأس بصيامه.

21- ولا يجوز السفر في رمضان بقصد الإفطاروسفره سفراً محرماً.

أسأل الله أن يبلغنا رمضان ويبارك لنا في شعبان.

انشر هذا الموضوع