صلاة المسافر وصومه
2010-04-10منقول للفائدة
صلاة المسافر ركعتان ماعدا المغرب فهي ثلاث من حين يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه ، لقول عائشة رضي الله عنها : ” أول ما فرضـــــت الصلاة فرضت ركعتين ، فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر”. وفي رواية زيد في صلاة الحضر ، قال أنس بن مالك ، رضـــي الله عنــــه : ” خرجنا مع النبي ، صلـــــى الله عليه وسلم ، من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ، ركعتين ،حتى رجعنا إلى المدينة ” . لكن إذا صلى مع إمام يتــم الصلاة أربعاَ ، سواء أدرك الصلاة من أولها ، أم فاته شئ منها ، لعموم قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : “إذا سمعتــــم الإقامة فامشـــــوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ، ولا تســـرعوا فما أدركتم فصلوا ومـــا فاتكم فأتموا ” فعموم قوله : ” ما أدركتــــم فصـــلوا وما فاتكم فأتمــوا ” يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاَ وكغيـــرهم ،وسئل ابن عباس : ” مابال المسافر يصلي ركعتين إذا انفــرد وأربعاَ إذا أئتم بمقيم ؟ ” فقال : ” تلك السنه”
وحول مايلزم لأداء الصلاة في الطائرة ، سواء كانت المسافه قريبه أم بعيده ، وسواء كان الوقت يمتد إلى وقت هبوط الطائره أو لا يمتد ويخرج الوقت قبل النزول ، فإنه إذا حان وقت الصلاة والطائرة مازالت مستمره في طيرانها ، وكانت من الصلوات التي لاتجمع مع مابعدها ، كصلاة الفجر ، أو العصر أو العشاء ، ويخشى المسافر خروج وقت الصلاة إذا أخر أداءها حتى تهبط الطائره وينزل منها ، فإنه لايجوز له تأخيرها حتى يخرج وقتها ، بل يجب عليه اداؤها في الطائرة قبل ان يخرج وقتها،حسب الاستطاعة ،فإن استطاع اداءها قياما مع الركوع والسجود في مكانه او في أي مكان من الطائره فانه يجب عليه ذلك ان لم يستطيع القيام وكان في ذلك مشقه عليه، فانه يصلي جالسا ويؤمي بالركوع والسجود، ويكون السجود اخفض من الركوع. اما الاتجاه الى القبله في صلاة الفريضه فانه يجب على المسافر الاتجاه اليها في جميع الصلاة ، حسب الاستطاعه، فانه اذا انحرفت الطائره عن القبله في اثناء الصلاة فانه يتوجه للقبله كلما دارت، لان استقبال القبله شرط في صحة الصلاةّ،وان لم يستطع الدوران للقبله فلا حرج عليه وصلاته صحيحه،ان شاءالله. وبأمكان المسافر معرفه اتجاه القبله من قائد الطائره ومساعد
،فأن لم يتمكن من معرفه اتجاه القبله فأنه يجتهد في تحريها.وكذلك اذا كانت الصلاه تجمع مع مابعدها ولا يمكن للمسافر اداؤها بعد النزول من الطائره في اخر وقت الثانيه ،بحيث يستمر السفر حتى يخرج وقت الثانيه ، فأنه يجب عليه اداء الصلاتين قصرا في الطائره كما سبق ويجوز له الجمع في وقت احداهما ولا يجوز تاخيرها حتى يخرج وقت الثانيه .اما ان كانت الصلاه تجمع مع ما بعدها ،كالمغرب مع العشا والظهر من العصر،ويمكن اداؤها بعد النزول من الطائره في اخر وقت الثانيه ،فأن الافضل تأخيرها حتى يصليها على الارض ،لان وقت الثانيه وقت الاولى في هذه الحاله ،ولان في ذلك اداء للصلاه بالصفه الكامله .وكذلك اذا كان السفر قصرا لا يستغرق وقت الصلاه ،بحيث يتمكن ممن آدآء الصلاه في وقتها بعد انتهاء السفر فأن الافضل تأخيرها في آخر وقتها حتى تؤدى على الارض لكن لو صلى المسافر الصلاه التي دخل وقتها على الطائره في اول وقتها ،حسب الاستطاعه،فلا بأس بذلك .
ولا تسقط صلاة الجماعه عن المسافر ، لأن الله تعالى امر بها في حال القتال فقال :{واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاه ،فلتقم طائفة منهم معك وليأخذواأسلحتهم،فأذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معه }” النساء102″ وعلى هذا فاذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه ان يحضر الجماعه في المسجد اذا سمع النداء، الا ان يكون بعيدا او يخاف فوت رفقته، لعموم الادلة الداله على وجوب صلاة الجماعه على من سمع النداء او الاقامه.
وأما التطوع بالنوافل، فان المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة . اما الجمع ، فان كان سائرا، فالأفضل له ان يجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء، اما جمع تقديم او جمع تاخير حسب الايسر له، وكلما كان ايسر فهو افضل. وان كان نازلا فالأفضل الا يجمع، وان جمع فلا بأس لصحة الامرين عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
وأما صوم المسافر في رمضان، فالأفضل الصوم، وان افطر فلا بأس، ويقضي عدد الايام التي افطرها، الا ان يكون الفطر اسهل له. فالفطر افضل لأن الله يحب ان تؤتى رخصه.


التعليقات