أهلا وسهلا بك إلى المسافر السياحة و السفر.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، يسرنا ان تسجل معنا في اكبر مواقع السفر للتسجيل اضغط هنا

حكم صيام او افطار المسافر للسياحة او النزهه

2017-05-11
الصورة الشخصية
عدد المشاركات: 30

تحيه طيبه اعضاء وزوار منتديات المسافر
هذه فتوى تفصل موضوع افطار المسافر للنزهه

فإن من سافر سفرا مباحا مسافة أربعة برد، أي ثلاثة وثمانين كيلو مترا تقريبا، يجوز له أن يفطر في صيام رمضان. قال تعالى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184].
وروى أصحاب السنن وأحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة…. الحديث. وهذا السفر الذي صرح الكتاب والسنة بأنه مبيح للفطر قيده جمهور أهل العلم بأن يكون مباحا، ثم اختلفوا في سفر النزهة هل هو من السفر المباح أم لا؟
قال ابن قدامة في “المغني”: وفي سفر التنزه والتفرج روايتان: إحداهما: تبيح الترخيص، وهذا ظاهر كلام الخرقي، لأنه سفر مباح، فدخل في عموم النصوص المذكورة، وقياسا على سفر التجارة، والثانية: لا يترخص فيه.
قال أحمد: إذا خرج الرجل إلى بعض البلدان تنزها وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمرة ولا تجارة، فإنه لا يقصر الصلاة، لأنه إنما شرع إعانة على تحصيل المصلحة ولا مصلحة في هذا. (2/52).
وبناء على ما تقدم، فإن الأحوط للمسافر في رمضان سفر نزهة أن لا يفطر إلا بموجب آخر للفطر غير السفر.
والله أعلم.

انشر هذا الموضوع